الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢ويستحب للإمام إذا سلم فى العصر والفجر أن يصفح بوجهه وينحرف عن يمينه، ويقبض رجله اليمنى لينصرف من خلفه، لأنه ليس بعدها ركوع.
مسألة:
وإذا نعس الإمام فى الصلاة سبح له المأموم، فإن لم يسمع تقدم رجل منهم، فتتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل الرجل فليتحسه (؟؟؟) رجل منهم بإصبع من كفه على مهل، ليعلمه، أن يتقدم بهم، ويكون عن يمين الإمام، فإن استيقظ الإمام، والثانى فى حد رجع الثانى إلى مكانه، وأتم الإمام بهم الصلاة، فإن استيقظ الإمام والثانى فى حد وهو فى حد فسدت صلاة الجميع، فإن لم يستيقظ الإمام حتى أتم الصلاة بالقوم تمت صلاتهم، وفسدت صلاة الإمام الأول.
والإمام إذا كان يسجد على ما يتمكن عليه، والمأمومون لا يتمكنون فى سجودهم فصلاتهم تامة، وإذا كانوا يتمكنون وهو لا يتمكن فصلاتهم فاسدة لفساد صلاته.
مسألة:
وإذا انتقضت صلاة الإمام فى الركوع. قال، قال أبو المؤثر، كنا فى صلاة العصر وراء محمد بن محبوب، رحمه الله، فلما كنا فى الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته، فرفع رأسه، ولم يقل، سمع الله لمن حمده، وهو فى قيامه، فسمعته يقول لزياد بن مثوبة، تقدم يا أبا صالح. فلما قضى أبو صالح الركوع رفع رأسه، وقال، سمع الله لمن حمده وهو فى قيامه فى الصف، وجهر بها، وكان إماما للناس فى ذلك … /300/