الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

وعن أبى عبد الله، رحمه الله قال: إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوضئ انتقضت صلاة المتوضئ.

ومن غيره _ وقد قيل، لا نقض عليه، والله أعلم.

رجع _ وإن صلى متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة فلا ينبغى ذلك ولا نقض عليه.

_ وفى نسخة_ قال: وقد قيل، عليه النقض، وقيل، يجوز يؤم الرجل بالعمامة إذا سترت الظهر والصدر، إذا ارتدى بها أو سترت الأكثر من ذلك، ولم يكن كالحبل.

وإن انتقضت صلاة قوم وأرادوا البدل فى وقتها صلوا جماعة، وإن فات الوقت صلوا فرادى.

قال محمد بن المسبح: إلا أن يكونوا هم الذين انتقضت صلاتهم تلك بعينها أبدلوها جميعا إلا أن يكون قد نقض منهم أحد يكون إمامهم قد أبطل صلاته فرادى، وإنما يكون هو إمامهم فى هذا يؤمهم فى هذه، كما كان فى الأولى المنتقضة.

قال غيره: وقد قيل، يبدلونها جميعا على حال إذا أرادوا ذلك.

تم ما وجدته من النسخة الثانية.

من غير الكتاب وزياداته. … /299/

٧٢٨ / ٢٬٦٧٧