الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

قيل، يجوز لمن (؟؟؟) جاء من بعده أن يصلى تلك الصلاة فى ذلك المكان جماعة، لأن تلك الصلاة التى صلاها الإمام لم تكن جماعة.

قال غيره: وقد قيل، إنها جماعة، لأنه الإمام.

رجع _ وعن محمد بن محبوب_ رحمه الله_ فيمن يركع مع الإمام ثم منعه الزحام عن الصلاة والسجود، أنه قيل يسجد ولو على ظهر رجل، وقال آخرون: ينتظر إذا رفع القوم رءوسهم من السجود ليسجد، وهو أحب القولين إلىَّ.

تم الكتاب من كتاب أبى جابر، ومن غيره: القول الأول أولى، لأنه يصلى بصلاة الإمام.

وهذه مسائل من غير الكتاب:

قال أبو سعيد _رحمه الله_ إذا كان المسجد لا إمام له من أهل الفضل والورع لم يجز تعطيله لأهل القربة ولا لأهل المحلة التى هم فيها، وهم مخاطبون بعمارته على البار والفاجر منهم، وأن يقوموا بما ألزمهم الله من فريضة الصلاة حتى يحضر المسجد من يقوم بعمارته ممن هو أفضل منه، فإذا حضره من هو أفضل منه عمار المسجد فيصلى بهم إلا ألا يقبل ذلك الأفضل، فلا يخرب المسجد، ويقوم به من قدر على القيام به فى عمارته، وهذا رأيهم ورأيه إلى أن يفرج الله ويقدر له عامرا من أفضلهم، ثم ليس لهم أن يتقدموا عليه إلا بإذنه، أو تزول عنهم إمامته بحدث استحق به.

/309/

٧٣٨ / ٢٬٦٧٧