الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢وقوم يصلون فى براح، كل قوم بإمام فى ساعة واحدة، بينهم دون خمسة عشر ذراعا، قلت: هل تتم صلاتهم جميعًا، ولو اتصلت الصفوف؟
_ فقد قيل فى ذلك بأقاويل، وأحب أن تتم صلاتهم على حال.
وقلت: إن كان عن اليمين أو الشمال، هل تتم صلاتهم؟ _ فقد قيل ذلك.
ومن غيره _ وقيل: لا يصلى أعرابى بقروى، ولا عبد بحر، ولا ولد بوالد إلا أن يكون القروى والحر والوالد لا يقرأون (؟؟؟) القرآن، فإن من قرأ أحق بالصلاة ممن لا يقرأ.
ومن غيره _ مما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب _ رحمه الله_ معروض على أبى الحوارى، وسألته عن من يصلى مع قومنا وهو على غير وضوء، فيكون فى الصف تقية منهم، يخاف إن خرج خاف منهم.
قال: ما أحب ذلك، فليتيمم فى المسجد ويصلى، ويجعلها بدل صلاة فائتة.
وقلت: إن كان إماما فنسى أن ينوى إماما لمن يصلى معه جماعة، هل تكون صلاته تامة؟
فنعم: إن صلاته تامة، إذا كان إمام المسجد فى المتقدم وإلى ذلك قصد حين يقوم، أو حين قام أو حين أمّ، ولم يعلم أنه استحال ذلك إلى غيره حتى تمت صلاته.
وسألته: عن من يقرأ قبل الإمام فى الصلاة، أيمضى على قراءته أم يبتدئ … /310/