الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥المسجد باب مفتوح، ولم يقطع بينهم طريق، وكذلك قد قال من قال، إن من صلى على ظهر بيت بصلاة الإمام وهو أسفل، أن ذلك جائز إذا كان من خلف الإمام، ولم يقطع بينهم طريق ولا غيره، وقال من قال، إن ذلك يجوز.
ومن غيره _ قال محمد بن المسبح، هذا فى النوافل يجوز، قال، وقد قيل: إن هذا جائز فى الفرائض والنوافل، لأن هذا مشهور فى الأمصار، من فعل الناس مثل مكة وغيرها.
رجع _ وعن أبى عبد الله رحمه الله أنه قال: أنا آخذ بقول من قال، إن الرجل إذا جاء والإمام فى آخر صلاتهم، وهم قعود للتحيات الآخرة، أنه لا يدخل معهم حتى يحرم هو، ويقعد الإمام من السجود للتحيات، وقال من قال، إذا قضى تحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك، وهذا القول أحب إلى. وقال من قال: إذا قرأ هذا الذى يدخل فى صلاة الإمام التحيات أمسك عن الدعاء ووقف حتى يسلم الإمام، ثم يقضى هو ما سبق به. وقال من قال، بل، يدعو مثل الإمام وكل ذلك حسن إن شاء الله.
ومن غيره: ومعى أنه قيل، يسبح بقول سبحان الله حتى يسلم الإمام، قال محمد بن المسبح، يزيد إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يردد هذا، فإذا قضى ما فاته دعا بالنجاة من النار بقوله، اللهم نجنا من النار وأسكنا الجنة، اللهم آتنا فى الدنيا حسنة، وفى الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار.
/213/