الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

وعن رجل يصلى بالنساء جماعة فريضة، فذلك جائز، يكن خلفه صفا، وقال أبو سعيد رحمه الله: فى الإمام إذا كان يصلى فى داخل المسجد، فعندى أنه إذا كان تجوز الصلاة بصلاة الإمام فمعى أنه يختلف فى ذلك، فقال، إن كان بين والج المسجد والحجرة باب مفتوح جاز ذلك إذا كان الباب أكثر من ثلاثة أشبار، وقال من قال: حتى يكون بابا يدخل منه الرجل بغير معالجة، وإلا فلا تجوز الصلاة بصلاة الإمام إذا كان أقل من ذلك، وقال من قال: ولو كانت الفرجة أقل من ثلاثة أشبار، ولو كانت كوة يبصر منها الإمام ومن خلفه، فما كانوا يتباصرون جازت الصلاة بصلاة الإمام، وعلى هذا القول يخرج عندى، لو كان الإمام فوق ظهر بيت رفعه أكثر من خمس عشرة ذراعا لا غاية لذلك عندى على قول من يقول، إن الإمام يعلى، وأما إذا كان بينه وبين الإمام أكثر من خمس عشر ذراعا فى غير العلو فلا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام. وهذا غير الأول عندى.

وقال: إذا كان دكان رفعه أكثر من ثلاثة أشبار فمعى أنه يختلف فى الصلاة بصلاة من أسفل منه، فقال من قال: لا يجوز، وقال من قال: يجوز إذا كان مع الإمام أحد غيره.

وبلغنى هذا القول عن الإمام سعيد بن عبد الله رحمه الله، وقال من قال: لا يجوز.

وأخبرنى أبو محمد بن أبى المؤثر أنه كان رأى الجماعة ومذهبهم أن ذلك جائز، وأشبه أنهم رجعوا إلى رأى الإمام.

وقيل: لا يجوز للرجل أن يصلى فى بيته بصلاة الإمام إذا كان بينه وبين … /312/

٧٤١ / ٢٬٦٧٧