الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

الباب العاشر

فى صلاة السفر، وصلاة الإمام والبادى

وفى صلاة الفرسخ وأحكام ذلك

وقيل: الجمع سنة، وفى إحياء سنن الإسلام أفضل الثواب.

وقد جمع النبى صلى الله عليه وسلم، وقيل، يجوز جهل الجمع، ولا يجوز جهل القصر، لأنه فريضة.

ومن سفر من حيث يتم سفرا يتعدى فيه الفرسخين فإذا خرج لذلك من عمران الموضع الذى يتم فيه لزمه القصر. قال غيره: وقد قيل، حتى يتعدى الفرسخين، ولو أراد مجاوزتهما.

رجع _ والفرسخ قيل، اثنا عشر ألف ذراع، وقال من قال، يكون القياس من المسجد الأكبر.

ومن غيره _ قال، وقد قيل هذا، وقال من قال، القياس من العمران إلى العمران.

ومن غيره _ وعن أبى معاوية، رحمه الله، وسألته عن رجل سافر إلى موضع اشتبه عليه أن يكون فرسخان أو أقل أو أكثر، قال يصلى تماما حتى يستيقن أنه … /321/

٧٥٠ / ٢٬٦٧٧