الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

قد جاوز الفرسخين، قلت وكم يكون قياس الفرسخ؟ قال: كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع، قلت: بالعمرى، أو بذراع الناس؟ فقال: قد قال بعض، بالعمرى، وأنا أقول بذراع الناس، اليوم ذراع عادل، وقال من قال، يكون القياس من المسجد الأكبر.

رجع _ فمن سار جمع، ومن كان لابثا فى بلد فالقصر أفضل، ويصلى كل صلاة فى وقتها إلا أن يريد الجمع لإحياء السنة، فإن ذلك أفضل، وإن جمع لغير ذلك، وهو ماكث، فلا بأس. وجمع المغرب والعشاء الآخرة مذ تغرب الشمس إلى أن يخلو ثلث الليل، فمن تأخر إلى أن يخلو نصف الليل فلا كفارة عليه حتى يدخل النصف الثانى، ثم يكون عليه كفارة تلك الصلاة، وصلاة الأولى والعصر مذ تزول الشمس إلى آخر وقت العصر، وللمسافر السائر، إن شاء، جمع إذا زالت الشمس ويسير، وإن شاء صلى فى آخر الوقت، وكذلك فى جمع المغرب والعشاء الآخرة.

ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: إن كان نازلا وحضر وقت الأولى وأراد أن يسير فأحب أن يجمع ثم يسير، وإن كان سائرا وحضر وقت الأولى أخرها إلى وقت الآخرة ونزل، فيجمع، إن شاء، وما فعل من ذلك فجائز وإن توسط ذلك فكله جائز إن شاء الله.

رجع _ وأما المقيم فى بلد إلى وقت فذلك إن جمع فى أول الوقت أو آخره فلا نرى عليه بأسا، ونحب أن يتوسط الوقت، وقال من قال: إن جمع فصلى … /322/

٧٥١ / ٢٬٦٧٧