الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦قال أبو حفص: بلغنى عن أبى مروان، أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرطوا عليها السكنى فى بلدها فإن عليه التمام، فإن خرجت هى من بلده أتمت الصلاة، فإذا رجعا إلى بلدها أتما الصلاة، وإن تزوجها من بلدهما ولم يكن لها شرط سكن فإنها تتم فى بلدها ويقصر زوجها إن لم تكن له نية حتى يخرج بها من ذلك الموضع، فإذا سفرت (؟؟؟) معه ثم رجعت إليه فهى تبع لزوجها ولو كان بلدها، إذا لم يكن لها فيه شرط سكن.
ومن غيره _ نعم: إذا جاوزت الفرسخين.
رجع _ وإذا تزوج الرجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة والمرأة فيها تجمع، فما لم تجزه على نفسها أو يوفيها عاجلها فهى تجمع الصلاة، فإذا دخل بها عن رضى منها أو وفاها عاجلها رجعت إلى التمام.
قال غيره: ويوجد أنه إذا ملكها ورضيت به زوجا، فقد ق ل (؟؟؟) من قال، إنه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا.
رجع _ فإن طلقها تطليقة أو تطليقتين فى هذه القرية فهى تتم الصلاة حتى تنقضى عدتها، فإذا انقضت عدتها رجعت إلى الجمع، وإن طلقها ثلاثا أو خالعها فى هذه القرية التى كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها رجعت إلى الجمع إلا أن ينوى المقام فيها، فإذا نوى المقام فيها أتمت الصلاة.
ومن غيره _ وسألته عن رجل كان يتم فى بلد غير بلده وقد اتخذه وطنا وكانت زوجته تتم بتمامه رجع عن نية الوطن فى هذا البلد، فرجع إلى بلده، ثم عاد، رجع إلى البلد فقصر فيه الصلاة، هل تتحول زوجته إلى القصر أيضًا إذا لم تكن خرجت بعد أن أتمت فيه الصلاة؟ … /324/