الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

ومن غيره _ وقال فى رجل وامرأته أقبلا من سفر حتى إذا صارا قرب بلدهما عرض له أمر، فقعدت المرأة فى ذلك الموضع قرب بلدهما، تقصر الصلاة، ودخل زوجها البلد ثم رجع إليها يتم الصلاة، ما تصلى هى ولم تصل إلى البلد من سفرها؟

_ قال: تتم الصلاة تبعا لزوجها.

وأما إذا أقبل الرجل من سفره حتى إذا قرب من وطنه عرض له أمر روعه عن دخول بلده، فذهبت إليه امرأته إلى موضعه حيث يقصر الصلاة، فإنها تتم الصلاة ويقصر زوجها الصلاة، ولا تكون تبعا له، لأنها فى وطنها.

رجع _ وأما العبد فحيث اشتراه المشترى فهو تبع لمولاه.

ومن كان عليه بدل لصلاتين. فصلى الآخرة، ثم الأولى فلا ينتفع بذلك، ويرجع يصلى الأولى، ثم الثانية، وقال من قال: إذا صلى من يجمع إحدى الصلاتين، ثم ذكر صلاة فائتة عليه فإنه يصليها، ثم يرجع يصلى هذه الثانية، إلا أن يخاف فوت هذه الصلاة الحاضرة فليصلها، ثم يصلى الصلاة التى عليه، وكذلك رأيى.

ومن خرج يريد سفرًا أبعد من الفرسخين بقليل أو بكثير فإنه إذا خرج من عمران بلده لزمه قصر الصلاة، وكذلك إذا رجع يقصر ويجمع حتى يصل عمران بلده.

وعن أبى عبد الله رحمه الله قال: إنما العمار بين القرى فى تمام اتصال النخل بالنخل، ولو عاضد واحدّ (؟؟؟) ماء، واتصال المنازل، وأما اتصال الزراعة فلا يلتفت إليه. … /326/

٧٥٥ / ٢٬٦٧٧