الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠نيته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى زال وقتها ودخل وقت الآخرة ثم أراد أن يجمع فإن له ذلك، وللمسافر إن أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين قبل ذلك فى وقت الأولى منهما، ويدخل فى وقت الأولى منهما، وقد اكتفى بذلك، وقد فعل ذلك موسى بن على رحمه الله.
ومن غيره _ وسألته عن من صلى فى السفر بالتيمم ثم دخل قريته فى وقت الصلاة، هل عليه إعادة؟ قال: لا، قلت: فإن جمع الصلاتين بالتيمم، ثم دخل القرية وقت الأولى، هل عليه بدل؟ قال عليه إعادة الآخرة، وقال من قال: عليه إعادة الأولى والآخرة، قال: وأنا أحب أن تكون عليه إعادة الآخرة إذا صلاها بالتيمم، وأما إذا صلاها بالوضوء فقد مضتا، وعليه الإعادة.
ومن خرج من بلده وقد دخل وقت صلاة الأولى وصار فى حد القصر فى وقتها أيضا، فقال من قال: يصلى هذه الصلاة تماما وحدها، ويصلى الثانية قصرًا ويجمعها، وقال من قال: بل يصلى الأولى والثانية بالقصر ويجمع، وقال من قال يصلى الأولى تماما وحدها، ولا يجمع فى هذا المكان، والرأى الأول أحب إلى، أن يجمع الأولى ويصلى تماما، ويجمع إليها الثانية قصرًا، إن أراد الجمع.
ومن غيره _ قال: وقد قيل: يصلى الأولى تماما فى وقتها، ويؤخر الآخرة يصليها قصرًا فى وقتها، وقال من قال: يصلى الأولى قصرًا فى وقتها، ويؤخر الآخرة فيصليها قصرًا.
رجع _ وإن كان دخل عليه وقت الصلاة وهو فى بلده ثم خرج مسافرًا، /328/