الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

_ قال: معى، أنه قيل: يصلى تماما ما دام فى البلد حتى يخرج منه، ويلزمه حكم القصر بالسفر، ثم إن رجع إليه بعد ذلك كان مسافرًا إلا أن يرجع ينوى المقام، ولو بلغ فى خروجه أقل من فرسخين، ولو كان أراد فى خروجه ذلك مجاوزة الفرسخين، ثم رجع إليه فقد قيل، إنه على حكم التمام.

وعن رجل مسافر يقصر الصلاة خلف مقيم، ثم انتقضت صلاته، وعلم فى الوقت، أو بعد الوقت، ما يبدلها، قصرًا أم بالتمام.

قال: أما فى الوقت، فإذا علم بذلك أبدلها قصرًا فيما معى أنه قيل، وأما بعد الوقت فمعى أنه يختلف فيه، فقال من قال، يبدلهما بالقصر صلاة نفسه، وقال من قال، يبدلهما صلاة الإمام تماما إذا انقضى الوقت.

قال أبو على الحسن بن أحمد _ رحمه الله _ إن كان الفساد من قبل الإمام أبدلهما قصرا فى الوقت وبعد الوقت، لأن صلاة الإمام لم تنعقد عليه، وإن كان الفساد من قبل نفسه أبدلهما فى الوقت قصرًا، وبعد الوقت تمامًا، وهذا معنا قول حسن، وكذلك إذا صلى الجمعة وعلم فى الوقت أو بعد الوقت أنها كانت صلاة منتقضة ما يبدلها، وهو مسافر أو مقيم؟

قال: أما فى الوقت فيصلى صلاة نفسه أربع ركعات، وأما فى غير الوقت فاختلف فيه، بعض يقول: يبدلها صلاة نفسه، وبعض يقول: يبدلها صلاة الإمام الجمعة.

قال أبو سعيد _ رحمه الله: معى أنه قيل، إن نزوى وسعال وسمد فى معنى الصلاة للمسافر فى القصر والتمام، إنها قرية واحدة. /339/

٧٦٨ / ٢٬٦٧٧