الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢وإذا وصل المسافر إلى موضع خراب فمعى أنه يختلف فى ذلك، فقال من قال: هو خراب، وله أن يصلى قصرًا، وله أن يصلى تماما.
قيل له: فالرجل إذا خرج على أنه مسافر فوصل إلى بعض الطريق، وصلى الصلاتين قصرًا، وجمعهما، ثم رجع إلى بلده قبل أن يجاوز الفرسخين، تتم صلاته أم لا؟
قال: معى، أنه قيل، إن صلاته تامة، وفى بعض القول، إذا رجع من دون الفرسخين إذا كان يريد سفرا يتعدى فيه الفرسخين فعليه البدل.
ومن جواب أبى سعيد _ رضى الله عنه _ فى رجل سافر، يريد تعدى الفرسخين، فسار قدر فرسخ، ثم قعد هنالك، أن يقصر الصلاة هنالك ما لم ينو الرجوع إلى بلده، وهذا المعنى من قوله.
ومن غيره _ وقال من قال: من جهل القصر فصلى فى موضع القصر تماما فعليه البدل ولا كفارة عليه، وقال من قال، عليه البدل والكفارة، وقال من قال، لا بدل عليه ولا كفارة عليه، ونحب القول الأوسط، أن يكون عليه البدل ولا كفارة عليه.
ومن غيره _ وأما من جهل التمام، فصلى فى موضع التمام قصرا، فهذا لا نعلم فيه اختلافا، أن عليه البدل والكفارة، والله أعلم بالصواب.
رجع _ وعن المسافر إذا كان يجمع الصلاتين، فصلى الأولى منهما، ثم تكلم بكلام كثير كان أو قليل، من حوائج عرضت له، ثم قام، فصلى الآخرة، تتم له صلاته أم لا؟ … /340/