الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥وسألته عن رجل، من أهل نزوى أمر رجلا أن يشترى له خادما من صحار فاشترى له عبدًا، ما يصلى ذلك العبد؟ قال: يصلى صلاة الذى اشتراه للرجل.
قلت: فإن كان المشترى للعبد يقصر الصلاة أو يتمها؟ قال: نعم.
ومن غيره _ وقيل فى امرأة من أهل نزوى تزوجها رجل من أهل بهلا، وكانت معه ببهلا (؟؟؟)، تتم الصلاة إلى أن ازدارها (؟؟؟) أهلها من نزوى وهو يتم بنزوى، لأنه من الشراة.
قال محمد بن محبوب رحمه الله: إن كان إنما حملها إلى نزوى لتقيم بمقامه فيها فعليها التمام، وإن كان إنما ازدارها أهلها ويردها إلى بهلا، ولم يبق لها مقامًا بمقامه فعليها قصر الصلاة، وعليه هو التمام.
ومما يوجد عن أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، أخبرنا الهروى أنه يحفظ، أن رجلا دخل فى الإسلام، ثم حج عند ذلك، فصلى فى سفره أربعا، ولم يكن علم أن عليه القصر، فلم يروا عليه بدلا.
وسألته عن الذى يتنفل (؟؟؟) بين صلاة العشاء والعتمة فى جمع السفر، فقال: أما إذا كان يجمع بين العشاء والعتمة فيكره له أن ينتقل (؟؟؟) بينهما، فإذا صلى العتمة فيتنقل (؟؟؟) ما شاء قبل الوتر فى السفر والحضر.
ومن غيره _ وأما الذى حضرته صلاة الظهر أو العصر أو المغرب فى بلده فلم يصل حتى صار فى حد السفر، ثم لم يصلها حتى انقضى وقتها وصلى الأولى مع الآخرة جمعا، فإنه على قول من يقول، إنه يقصرها فلا بأس بذلك إذا أخر … /343/