الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦ذلك للجمع، ولا نأمره بذلك. وعلى قول من يقول بالتمام فليس له ذلك عندى فى قولهم، وعليه البدل، ولعله يلحقه معنى الإختلاف فى الكفارة.
وسألته عن رجل تزوج امرأة من بلد غير بلده، وشرط عليه عند عقدة النكاح أن سكونها عليه فى بلدها، ثم طلب إليها زوجها الخروج معه إلى بلده، فتابعته وأجابته وخرجت معه، ولم تهدم عنه شرط السكن، أتصلى تماما أم قصرا فى بلد زوجها؟
_ قال: ما لم تهدم عنه شرط السكن فإنها تصلى مع زوجها فى بلده قصرا، وإذا رجعت إلى بلدها صلت تماما، وإن نوت أن تتخذ بلدها دارًا وبلد زوجها دارًا أتمت الصلاة فى جميعهما.
قلت له: فإن كانت قد صلت تماما فى بلده ولم تنقض شرط سكونها عنه ولا اتخذت بلده دارًا؟ قال: عليها أن تبدل تلك الصلاة قصرا.
قال أبو سعيد رحمه الله: فى الذى خرج من عمران بلده ليجاوز الفرسخين، فصلى هناك بالقصر، وحول نيته عن السفر، فقال من قال، صلاته تلك تامة، لأنه قد صلاها على السنة، وقال من قال، عليه الإعادة.
وسألته عن المسافر إذا دخل الفلج يتمسح منه، وفى جانب ساقية الفلج الذى يتمسح منه نخل من يمين وشمال، هل له أن يقصر إذا برز من الساقية من حيث دخل، إذا كان قد حاذى النخل، ولم يجعلها خلف ظهره.
قال: قد قيل له ذلك، وقيل: إن عليه التمام إذا حاذاها. … /344/