الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

إليه، قال يتيممون من تراب المتاع أو فراش، فإن لم يجدوا ذلك فى السفينة؟

قال: أحب له أن ينوى الوضوء فى نفسه، ويصلى، فإن أمكن له أن يتوضأ بالماء فليتوضأ وليعد تلك الصلاة.

قلت، وإن كان قد مضى وقت الصلاة؟ قال: نعم.

وقال غيره: وقد قيل، لا إعادة عليه

حفظ أبو الوليد عن محفوظ عن سعيد بن محرز فيمن صلى فى السفينة قاعدا، فلما كان فى البر ذكر أن صلاته مما صلى فى السفينة قاعدا قد انتقضت، قال سعيد، يصليها فى البر قائما.

ومن غيره، وإذا كان أصحاب السفينة مسافرين، فقد اختلف فى المسافرين، قال من قال: يجب عليهم صلاة الجماعة إذا أمكنهم ذلك، وقال من قال لا يلزمهم ذلك، ولزوم ذلك أحب إلينا إذا أمكن ذلك، وقد فعل ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى السفر والحضر، ولنا فى النبى عليه السلام أسوة، وفى الأئمة الماضين (؟؟؟) قدوة.

وإذا لم يكن لراكب السفينة عذر بين معروف فلا تزول عنه صلاة الجماعة إلا من أجل الاختلاف فى ثبوت ذلك على المسافرين.

ومن غير الكتاب وزياداته_

قلت: فإن أراد منهم أن يدخل معهم فى الصلاة، وقد تحولت السفينة، فصاروا الساعة مدبرين بالقبلة وقد كانوا أحرموا إلى القبلة، كيف يصنع؟ قال، لا يدخل معهم إلا أن ترجع السفينة حتى يكونوا كما كانوا أول مرة مقبلين إلى القبلة، فيدخل معهم. … /354/

٧٨٣ / ٢٬٦٧٧