الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧قلت: فهل يجوز أن يصلى قوم فى صدر المركب جماعة ويصلى آخرون فى مؤخره جماعة، كلهم جميعا فى ساعة واحدة، كل منهم يسمع قراءة الآخرين وتكبيرهم؟ قال، لا يفعلون ذلك.
قلت: فهل للنساء أن يصلين بصلاة الإمام وهن فى البلاليج، حيث يسمعن التكبير والقراءة، قال، نعم، إذا كن خلفه، وكان بينهن وبين الإمام باب البليج، وأما إذا كان باب البليج لا يكون خلف الإمام فلا يصلين بصلاته.
رجع إلى كتاب أبى جابر:
قلت له، وكذلك إن كان فى محمل، أصلى قاعدا بالإيماء حيث كان وجهه بالمشرق أو غيره، إذا شق عليه النزول؟ قال، هكذا عندى، إذا كانت المشقة لا تحمل عليه، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا﴾، والله أعلم.
وإذا كانت المرأة فى دوبيح، فحضرت الصلاة، فاستحيت أن تنكشف قدام الناس، فصلت بلا وضوء، فلا كفارة عليها.
فصل
فى صلاة المريض
والمريض له أن يصلى كما أمكن له، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا لم … /355/