الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

صلاها على ما (؟؟؟) صلى، ويصلى الثانية على ما أمكن له، ويؤخرها إلى وقتها، إن كان فى حد الأولى.

ويستحب لمن لا يقدر أن يتكلم بالتكبير أن يكبر له مكبر من امرأة أو رجل، وهو يتبع بلسانه إن قدر، أو يتبع بقلبه، فإذا لم يفهم أيضا فلا يكبر له.

والجمع أيضا جائز للمستحاضة وللرجل الذى يسيل منه الدم، من جرح أو رعاف أو غيره، ولا ينقطع عنه فيجوز له الجمع، والجمع فى اليوم المطير جائز غير أن صلاة المقيم أربع، وقد جاء الأثر بذلك.

وقد بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد جمع من جمع الصلاتين فى المسجد الحرام عند المطر، فمن جمع، ثم ارتفع الغيث أو أفاق المريض تمت صلاته.

وعن هاشم فى المريض يكون فى الحمل فيثقل عليه أن ينزل، وإن حمل على نفسه النزول قدر (؟؟؟) فى مشقة، فقال، يومئ على المحمل، فإن دين الله يسير.

قلت له: فإنه على فراش يشق عليه أن يستقبل القبلة، قال، فإن لم يقدر فحيث كان وجهه فثم وجه الله قيل له: مبطون لا يستمسك، قال، يتيم ويصلى، إلا أن لا يستمسك حتى يتم الصلاة، فإنه يكبر خمسا. … /357/

٧٨٦ / ٢٬٦٧٧