الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

ومن غيره، ويوجد عن هاشم، قيل له، مبطون لا يستمسك، قال، يتيمم ويصلى إلا أن يكون لا يستمسك حتى تتم الصلاة فإنه يكبر خمسا.

ومن غيره: قال، وقد قيل، يتيمم ويصلى ولو كان مسترسلا ولو قطع عليه ذلك، لأن ذلك عذر، ويصلى قاعدا، ويحفر خبة ينصب فيها، ولا يصلى فى مسجد ولا مصلى، وهو بمنزلة المستحاضة والمسترسل به البول والجروح المسترسلة، وقد قيل هذا، وهذا القول الأخير أحب إلينا، والله أعلم. وإن كان القول الأول له حجة لزوال الطهارة التي تمكنه فيها الصلاة، ولزوال بعض الفرض لخوفه زوال فرض الطهارة، وذلك مسترسل لا مخرج له فيه ولا ينقطع.

رجع.

وروى أبو عبد الله الهروى، أن المسلمين كان منهم جماعة فى بيت مقدمه ليس بنظيف، وكانوا يصلون فيه، وكثر الناس، فطرحوا على الموضع الذى ليس بنظيف ثوبا وصلوا، فأعجب ذلك أبا الوليد.

وقد قيل، إن كان المريض على فراش غير طاهر واشتد به التحول عنه صلى كما هو عليه.

ومن غيره _ وإذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء، ولا يقدر أن يحفظ وضوءه من صلاة إلى صلاة جاز له الجمع.

/358/

٧٨٧ / ٢٬٦٧٧