الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

قال غيره: قد عرفت أن المصلى إذا لم يعقل الإيماء، ولم يمكنه التكبير أن يقدّر الصلاة فى نفسه إن أمكنه ذلك، والله أعلم، فينظر فى ذلك.

وعن رجل وقع الماء فى عينيه، وقيل له: إذا فتحت الماء من عينيك استلقيت سبعة أيام لا تصلى إلا مستلقيا، قال: لا بأس عليه بذلك.

تم الباب من كتاب أبى جابر، ومن غيره.

وعن المريض متى يصلى قاعدا؟ قال: إذا كان إذا صلى قائما يستعجل فى صلاته ولم يأت بها على ما ينبغى فهو يصلى قاعدا متمهلا أحب إلىّ.

وعن محمد بن محبوب، رحمه الله، أن المريض إذا لم يقدر أن يتوضأ بنفسه كان له أن يتيمم.

وعن عزان بن الصقر، رحمه الله، أنه ليس له أن يتيمم حتى لا يجد من يوضئه بالماء.

وقال هاشم، رحمه الله: لا يزال المريض يومئ ما عقل الصلاة ولو بعينيه، وإن لم يعقلها كبر.

ومن غيره _ وقد عرفت أن المريض إذا لم يعقل الإيماء ولم يمكنه التكبير من اعتقال لسانه أو غير ذلك فإنه يقدر الصلاة فى نفسه إن أمكنه ذلك، والله أعلم، فينظر فى ذلك إن شاء الله. … /360/

٧٨٩ / ٢٬٦٧٧