الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

ومن غيره _ والذى عرفنا، أن المصلى بالتكبير ليس عليه توجيه، وأما تكبيرة الإحرام فقد عرفنا فى ذلك اختلافا، فقال من قال، يكبر تكبيرة الصلاة خمسا، وتكبيرة الإحرام، فذلك ست تكبيرات، وقال من قال، ليس عليه إحرام، وإنما يكبر خمسا، وكل ذلك من قول فقهاء المسلمين على حسب ما وجدنا أكثر القول، أنه يكبر خمسا. هكذا عرفنا، وبه نعمل، إن شاء الله.

ومن غيره _ وقلت، هل يجوز أن يكبر للمريض ويلقنه تكبير الصلاة جنب أو حائض؟ قال، هكذا عندى، قلت له، ولو قدر على إنسان طاهر؟ قال، هكذا عندى.

قلت له فالمريض إذا لم يقدر على الصلاة بالقراءة والتكبير بالإيماء إلا أنه يشق عليه، هل يجوز له التكبير؟

قال: معى، أن بعضا يقول، يجزيه التكبير إذا شق عليه لأن دين الله، لعله، يسر، وقيل، لا يجوز إلا أن لا يقدر، ويخرج عندى أن الشقة التى له فيها العذر فمعى فيها أنه يؤلمه ذلك الماء، لا يحتمله ويشغله، ولو احتمل على معنى ما هو فيه، أو يخاف منه المضرة؟ ولو احتمل ذلك.

قلت له: فهذا فى جميع أحوال المريض الذى ينتقل فى ذلك من حال الوضوء بالماء إلى التيمم، أو حال الصلاة فى وقتها إلى الجمع، وفى غير ذلك من جميع أحواله.

قال: ومعى أنه كذلك.

قلت له، فالمريض إذا كان لا يقدر على الصلاة قاعدا، ولا مستندا بنفسه إلا … /361/

٧٩٠ / ٢٬٦٧٧