الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥ومن غير الكتاب والزيادة:
وقيل، وعن الربيع، ومن صلى قاعدا أومأ، وعن من يجمع بين الصلاتين بالتكبيرات فى أول وقت الأولى، ثم ذهب عنه شدة الوجع، وجاءت منزلة يقدر أن يصلى قبل أن ينقضى وقت الأول.
فقد بلغنى عن بعض الفقهاء، أنه أجاز للمريض جمع الصلاتين بالتكبير، فإذا جاز له الجمع فإنى لا أرى عليه إعادة الصلاة الأولى ولو كان بقى عليه من وقتها شىء. وأما الصلاة الآخرة فإنى أرى عليه أن يعيدها إذا دخل عليه وقتها بتمام ركوعها وسجودها، إذا جاءت حال يقدر على الصلاة، لأنه صلى هذه الآخرة فى غير وقتها وهو فى بلده.
وأما المسافر فجمعه تام، ولا إعادة عليه إذا ذهبت عنه شدة الوجع، لأنه قد يجوز له الجمع فى أول الوقت وفى آخره، فإن خاف فوت هذه الصلاة إن ابتدأها قائما حتى يكملها، وإذا أتم ما كان بقى عليه فإنما أتمها من قبل فوت وقتها، قال، يبتدئ بها ولا بأس عليه إذا لم يكملها حتى فات وقتها.
وسألته عن أهل سفينة غرقت بهم، فنجا من نجا منهم على خشبة أو شراع أو شىء من آلة السفينة فى البحر، أيصلى الصلاة تامة بالإيماء أم يكبر خمس تكبيرات لكل صلاة؟
قال: إذا أمكنه أن يصلى الصلاة تامة بالإيماء فليفعل، وأما إذا كانت الأمواج تضطرب فليصل خمس تكبيرات لكل صلاة. … /363/