الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨والصلاة فى الحرب عند المواقعة ركعتان فى كل صلاة، لا المغرب وغيرها، ولا يصلون الوتر جماعة، ولكن يوتر كل واحد منهم وحده.
وصلاة الحرب فى الحضر والسفر سواء، وإذا لم يستطع الراكب النزول مخافة العدو صلى على دابته واقفا، أو سائرا، حيث كان وجهه، إذا خاف الطلب ولم يكن باغيا. وإذا كان هو الطالب صلى صلاته، وإن كان منهزما مطلوبا صلى صلاة المسايفة خمس تكبيرات لكل صلاة، لأن صلاة القتال والضراب خمس تكبيرات، حيث كان وجهه، ولم نسمع أن يجمع الصلاتين بالتكبير عند الضراب، وإنما التكبير للخائف على دمه المطلوب إذا لم يكن باغيا.
تم الباب من كتاب أبى جابر ومن غيره.
ويوجه الإمام، وتوجه الطائفتان جميعا، وهو مقبلون إليه.
ومن غيره: أرجو أنه العدو.
ثم يحرم الإمام، وتحرم الطائفتان جميعا، ولا يتكلم جميعا، وإن تكلمت الطائفة التى لم تصل بعد، وهى فى مواقعة العدو فسدت على من تكلم صلاته، إلا أن يعنيهم من عدو شىء، فلا بأس أن يتكلموا فى معناهم ذلك، فإذا تكلم واحد من الطائفة التى كانت صلت ركعة، وهى الأولى، فلا بأس عليه.
رجع إلى قوله:
ثم يقرأ الإمام فى كل صلاة فاتحة الكتاب وسورة، قال: يقرأ فى صلاة … /366/