الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩الهاجرة والعصر بفاتحة الكتاب وحدها، ويصلى ركعتين، ويقرأ فى صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر بفاتحة الكتاب وسورة، ويصلى ركعتين فى كل صلاة فى الحضر والسفر، فإذا قرأ ركع، وركعت الطائفة التى خلفه، وسجد، وسجدت الطائفة التى خلفه، فإذا رفع رأسه من السجود وقام، وقامت الطائفة التى خلفه من السجود، وذهبت إلى موضع الطائفة التى فى نحو العدو، فإذا وصلوا إليهم رجعت هذه الطائفة إلى مقام هذه الطائفة التى خلف الإمام، فقرأ بهم، وركع وسجد، وركعوا معه وسجدوا معه، فإذا رفع رأسه من السجود قعد فقرأ التحيات، وقرأت الطائفة التحيات، وليس على الطائفة التى فى نحو العدو قراءة التحيات، لأنهم قد صلوا معه الركعة الأولى، فإذا قرأ الإمام التحيات وسلم سلموا جميعا.
قلت له: فهل لأحدهم أن ينزل عن موضعه من الذين فى نحو العدو؟
قال: لا ينزل أحدهم إلا أن يأتيه العدو.
قلت له: فهل له أن يلتفت خلفه.
قال: لا. إلا أن يلتفت إلى العدو.
قلت: فإن التفت أو زل عن موضعه فى غير معنى العدو؟
قال: أخاف أن تنتقض صلاته.
قلت: فإن أراد رجل أن يدخل معهم وقد سبقوه بركعة، هل له ذلك؟ /367/