الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٧١

والثوب الملحم بالحرير لا يصلى به إلا فى الحرب.

قال أبو عبد الله _رحمه الله: صلاة الحرب إذا واقف المسلمون عدوهم ولم تقع الحرب بينهم، أن يقوموا جميعا فيصفوا جميعا إلى القبلة، ويتقدم بهم إمامهم، فيوجهوا جميعًا، فإذا أحرم الإمام أحرموا جميعًا، ووجوههم جميعًا إلى القبلة، ثم تثبت مع الإمام طائفة فى مقامهم، وتنصرف طائفة يستقبلون بوجوههم نحو العدو، فيقومون ولا يتكلمون، ويصلى الإمام بالطائفة التى خلفه، يقرأ ويقرأون، ويركع ويركعون، ويسجد ويسجدون، ثم يقوم الإمام، فيمهل ويمسك عن القراءة، وتنصرف الطائفة التى كانت خلفه يصلون، فيمشون على هيئاتهم حتى يقفوا فى مقام الطائفة التى كانت وجوههم تلقاء العدو، ولا يتكلمون ولا يقرأون، وترجع هذه الطائفة تقوم خلف الإمام، فيقرأ ويقرأون، ويركع ويركعون، ويسجد ويسجدون، ثم يجلس بهم، وتكون همتهم جميعًا إلى تكبير الإمام، فإذا علمت الطائفة التى تلقاء العدو أن الإمام قد جلس بالذين خلفه قرأوا التحيات وهم قيام على حالهم ووجوههم نحو العدو، فإذا قرأ الإمام والذين خلفه التحيات سلم الإمام حتى يسمعهم جميعًا، فيسلمون جميعًا، كل طائفة منهم كما هى.

قلت: كم يكون بين الطائفة التى خلف الإمام والطائفة الأخرى التى كانت صلت مع الأمام؟ … /369/

٧٩٨ / ٢٬٦٧٧