الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

قال: ليس لذلك حد، ولكن يكونون حيث يسمعون تكبير الإمام، وحيث يرون أنه أمنع لهم من عدوهم.

عرض الذى عن أبى عبد الله.

وفيها قول آخر:

أنه إذا أقام بهم الإمام الصلاة أقبل الإمام وطائفة منهم نحو القبلة بوجوههم، وأقبلت الطائفة الأخرى نحو العدو بوجوههم، فيوجهون جميعًا، الإمام والطائفة التى تصلى معه نحو القبلة، والطائفة التى وجوههم نحو العدو، فإذا أحرم الإمام أحرمت الطائفة التى معه، ولم تحرم الطائفة التى وجوههم نحو العدو، ولكنهم يوجهون ويقفون ولا يتكلمون.

فإذا صلى الإمام بالطائفة التى معه الركعة الأولى رفع رأسه، ورفعت الطائفة التى معه رءوسهم من السجود، وانصرفت الطائفة التى صلت معه إلى مقام الطائفة التى فى وجه العدو، ورجعت الطائفة التى لم تصل فيصفون خلف الإمام، ثم يحرمون، وقد وجهوا مع الإمام فى الركعة الأولى، ويصلى بهم الإمام الركعة الثانية، فإذا قعدوا معه وقرأ الإمام التحيات قرأوا معه التحيات، وليس على الطائفة التى فى وجه العدو قراءة التحيات إلا أنهم إذا سلم الإمام سلموا.

وكلا القولين مأخوذ به.

قلت له: كم يكون بين الإمام وبين الذين يقومون تلقاء والعدو (؟؟؟)؟ … /370/

٧٩٩ / ٢٬٦٧٧