الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣قال: فليس لذلك حد، ولكن يكونون حيث يسمعون تكبير الإمام، وحيث يكون أمنع لهم من عدوهم.
قال: ويجوز للطائفة التى تلقاء وجه العدو أن يشير بعضهم إلى بعض ليأخذوا مصافهم ولا يتكلمون.
قلت: فإن كان العدو فى قبلتهم؟
قال: فهكذا يفعلون أيضًا. ولا بأس أن تكون الطائفة التى تلقاء العدو قدام الإمام ومن خلفه، قلت، فإن كان المسلمون مدبرين للقبلة وعدوهم وجوههم نحو القبلة، أيدبرون لعدوهم جميعا، الإمام ومن معه، ويوجهون، فإذا أحرم الإمام وأحرموا أقبلت طائفة منهم تلقاء العدو، وصلى الإمام بطائفة، فإذا قرأوا وركعوا وسجدوا وقام الإمام انصرفت الطائفة التى صلت تلقاء العدو، ورجعت الطائفة التى كانت تلقاء العدو، فصلت مع الإمام الركعة الثانية؟
قال: نعم.
قلت: فإذا صلوا، ثم انصرف عنهم عدوهم، وقد بقى عليهم من وقت الصلاة شىء، هل عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة؟
قال: صلاتهم تامة، وذلك إذا صلى بهم إمام وصلوا جماعة فهو كذلك ركعتان، فإن لم يصلوا جماعة صلى كل واحد منهم صلاة نفسه إن كان مسافرا صلى صلاة السفر، وإن كان مقيما صلى تماما، وليس عليهم ركعتا الفجر فى مواقعة العدو، ولا ركعتا المغرب. … /371/