الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩ولو دخل على أحد الوجهين فله أن يتحول إلى الوجه الآخر، وقال من قال، إن دخل على نية الركعة كان له أن يتحول إلى الثلاث، وإن دخل على نية الثلاث لم يكن له أن يتحول إلى الركعة، وكذلك القصر والجمع على هذا الوجه الذى قد قيل فيه، وكذلك صلاة العيدين على الوجوه التى تجوز فيها الصلاة.
وكل ما كان جائزًا فقد اختلف فى عقد النية عليه، وقال من قال، الصلاة على النية مبنية.
وقال من قال، الأصل جائز له التحول إلى ما أراد من قبل فراغه من الصلاة على وجه ما يجوز من ذلك.
وسألته، عن رجل صلى الوتر ولم يقرأ فى الركعة الآخرة إلا أمَّ الكتاب، ففعل ذلك زمانا، هل عليه إعادة الوتر؟
قال: أرجو ألا يكون عليه إعادة الوتر إن شاء الله.
قال أبو سفيان، محبوب بن الرحيل _ رحمه الله _ أخبرنى أبو أيوب، وائل ابن أيوب _ رحمه الله_ عن أم جعفر زوجة أبى عبيدة _رحمه الله_ قالت: صحبت أبا عبيدة فى السفر غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة.
وقال أبو سفيان، قال الربيع: من جمع بين العشاء الآخرة والمغرب يوتر بركعة.
ومن غيره، وأما الوتر، من تركه فليفعل معروفا، ولا كفارة عليه. … /377/