الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

رجع _ وأما ركعتا صلاة الفجر فيؤمر بهما بلا كفارة، سمعنا، على تاركها، ويستحب لمن يركعها إذا انفجر الصبح ألا يكون بعدهما كلام إلا بذكر الله، ولا صلاة حتى يصلى الفجر، فإن تكلم فلا بأس.

ومن غيره: لا بأس أن يتكلم بعد ركعتى الفجر، وأن يستلقى بلا أن ينعس.

رجع _ وقيل: إن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الفجر، يقرأ فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب، و ﴿قُلْ يَآ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفى الركعة الآخرة فاتحة الكتاب، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

وعن أبى عبد الله، رحمه الله، قال: وأنا كذلك أفعل بعد فاتحة الكتاب، وقال من قال، وقت صلاتهما إذا طلع الفجر، وقال من قال، وقتهما مذ يدخل النصف الآخر من الليل إلى صلاة الفجر، فمن صلاها فى ذلك النصف، أو كان فى صلاة حتى حضرت صلاة الفجر فقد اكتفى بذلك، وبهذا الرأى نأخذ.

قال غيره: الذى يجيز ذلك قبل الصبح فمعى أنه قد قيل فيه، إذا صلى ركعتين بعد النصف أجزأه، ولو لم ينو ذلك، إذا كان ذلك بعد الوتر، ومعى، أنه قد قيل، ينوى ذلك ركعتى الفجر.

رجع _ وإن نام ونعس بعد أن ركعهما فعليه إعادتهما.

ومن غيره، قال: ذلك إذا ركعهما قبل طلوع الفجر، وأما إذا ركعهما بعد صلاة الفجر فلا إعادة عليه، ولو نعس بعدهما قبل صلاة الفجر. … /380/

٨٠٩ / ٢٬٦٧٧