الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم فيحتمل أن تكون هذه الركعة موصولة بغيرها، ويحتمل أن تكون مفردة لأجل الصبح.

[وعن] قتادة، أن أبا بكر رضى الله عنه كان يوتر أول الليل، وعمر رضى الله عنه يوتر آخر الليل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أبو بكر جلد كيس، وعمر قوى معان، وقال: سأضرب لهما مثلا، مثل رجلين دفعا إلى مفازة، فقال أحدهما: إنى لا أنام حتى أقطعها، وقال الآخر: أنام ثم أقوم وأنا حام (؟؟؟) فأقطعها وأنا قادر عليها، فأصبح كل واحد منهما قريبًا من صاحبه)).

وكان أبو عمرو الربيع يقول: من قدر على قيام آخر الليل فليوتر آخر الليل أفضل، ومن خاف ألا يقوم فليوتر أول الليل.

مسألة:

ومن صلى الوتر جماعة فى مسجد، ولم يكن إمام المسجد صلى الوتر جماعة فلا نقض عليهم لأن الوتر غير العتمة.

فصل

فى ركعتى الفجر

وقد قيل: من كان عليه بدل ركعتى الفجر فليبدلهما بعد صلاة العصر إن أراد ومن غيره _ قال محمد بن المسبح: يصلى ركعتى الفجر متى ما ذكرها إلا بعد الفجر وبعد العصر، وعند بزوغ الشمس إلى طلوعها. /379/

٨٠٨ / ٢٬٦٧٧