الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

ومن غيره، قال أبو سعيد، رحمه الله، إذا أقيمت الصلاة فى المسجد فلا صلاة إلا مع الإمام، ويوجد فى بعض الحديث إلا صلاة ركعتى الفجر.

وفى موضع آخر قال أبو سعيد، رحمه الله، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ركعتى الفجر، ثم اختلف أهل العلم فقال من قال، إنه إذا رجا أن يدرك الركعة الأولى صلاها ودخل مع الإمام، وقال من قال، أفضل له أن يصليهما إذا رجا أن يدرك الركعة الأولى صلاهما ودخل مع الإمام، وقال من قال، أفضل له أن يصليهما إذا رجا أن يدرك الركعة الآخرة، ولو خاف فوت الأولى، وأحسب أن قال من قال، ولو خاف فوت الصلاة فليصلهما على ظاهر الرواية، وقيل من كان عليه بدل ركعتى الفجر فليبدلهما بعد صلاة العصر إن أراد.

فصل

فى سجدة القرآن

وفى السجدة سنة معمول بها، وليست فريضة، وسجودها لازم لمن قرأها أو قرئت عليه فأنصفت لاستماعها فى صلاة الفريضة، أو نافلة، أو غير صلاة.

فأما القارئ لها فيسجد وهو فى الصلاة إذا قرأها بتكبيرة ويرفع رأسه بتكبيرة ويسبح فيها بمثل تسبيح سجود الصلاة إذا سجد، وإن قال سبحان الله وبحمده فلا بأس إماما كان أو غير إمام، والإمام إذا سجد الذين خلفه فى الصلاة معه. … /382/

٨١١ / ٢٬٦٧٧