الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥

وفى بعض الآثار، أن المصلى إذا نسى عند قراءة السجدة أن يسجد، ومضى فى صلاته حتى ذكر من بعد، وهو فى الصلاة أنه يسجد حيث ذكر، ويسجد سجدتى السهو إذا سلم، فينظر فى ذلك.

قال غيره. وقد قيل إذا جاوزها ناسيا، ثم ذكر لم يسجد حتى يتم.

قال محمد بن المسبح: وعلى من استمع إليه السجود.

ومن غيره، يوجد، عليه سجدتا الوهم، وهو عندى أصح على ما عرفت من قول الشيخ أبى سعيد، رحمه الله، فى قوله تعالى: ﴿الذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾.

ومن غيره _ قال: قد جاء الأثر عن أهل العلم فى السجدة إذا قرأها المصلى فنسى أن يسجدها، فقال من قال، إذا تركها فى صلاة الفريضة ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته، وهى بمنزلة حد فى الصلاة، وقال من قال، من تركها عامدا فسدت صلاته، وإن تركها ناسيا لم تفسد صلاته، ويسجدها إذا سلم، ثم يسجد للوهم.

وقال من قال، لا تفسد صلاته بتركها عامدا ولا ناسيا، ويسجد للوهم، وقال من قال، لا وهم عليه، والإمام والمؤتم فى ذلك سواء، فى ترك السجود، والرجال والنساء فى ذلك سواء. … /383/

٨١٢ / ٢٬٦٧٧