الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨

رجع، ومن كتب السجدة أو تهجاها فلا أبصر عليه سجودا، وكذلك عن أبى عبد الله، رحمه الله، أنه من تهجى السجدة أو كتبها فليس عليه سجود إلا أن يجهر بها، ومن كان يتعلم القرآن فيمر بالسجدة، فقيل، يسجد مرة واحدة ثم يعيدها ولا يسجد ما كان فى ذلك المكان، وعلى المرأة أن تسجد (؟؟؟) لقراءة السجدة مثل ما على الرجل، ومن ترك سجودها فمنزلته خسيسة، ولا أعلم أنه يبرأ منه إلا أن يضلل من يسجدها.

وعن محمد بن محبوب، رحمه الله، فى رجل كان فى الصلاة فقرأ سورة السجدة، فأراد أن يسجدها، فركع ناسيا، وسجد سجدتين، ثم قام فرجع من حيث بلغ من السورة، وصلى حتى أكمل صلاته.

قال، ما أبلغ به إلى نقض، لأنه لم يرد فى صلاته ركعة تامة، وقد بقى من الركعة القراءة والسجدة التى بقراءة السجدة.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: إن اجتزأ بذلك الركوع والسجود أجزأته ركعة من الصلاة، وإن أهمل ذلك وزاد ركعة ثالثة انتقضت صلاته.

رجع إلى كتاب أبى جابر:

وزيادة الركعة التى قالوا، إن زيادتها فى الصلاة تفسدها إذا كانت ركعة تامة بقراءتها؟ قال: نعم.

ومن قرأ من السجدة بعضها فلا سجود عليه حتى يتمها، وعن بعض الفقهاء قال، قد كان يفعل ذلك./386/

٨١٥ / ٢٬٦٧٧