الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩ومن تعمد لترك قراءتها فى الصلاة لحال السجود فلا نقض عليه.
ومن قرأ السجدة فى الصلاة ولم يسجد عمدا فلا ينقض ذلك صلاته أيضا.
وليس على الحائض والجنب سجود عند قراءة السجدة إلا أن تكون الحائض قد طهرت من الدم، فإذا اغتسلت فلتسجد.
تم الثابت من كتاب أبى جابر، ومن غيره:
قال: وقد قيل، إذا غسل الجنب فعليه السجدة، وكذلك قال من قال، على الحائض السجدة إذا طهرت.
ومن غيره: وإذا كان فى مجلس ذكر أو مسجد ومر بها، فليقرأ ويسجد، وإن تركها لم أر عليه بأسا.
قال أبو المؤثر، يستحب له أن يقول على إثر سجدتى الوهم والسجود ولقراءة السجدة، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم، لك سجدت طوعا لا كرها، إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول، اللهم اغفر لى واقبل سجودى، ويستحب هذا إن قاله وكان متمهلا، وإن لم يقله فلا بأس عليه.
ومن غيره، أخبرنا أبو زياد عن المنذر بن الحكم بن بشير عن سليمان بن عثمان، أنه كان يقول فى تسليم سجدتى الوهم، السلام على من اتبع الهدى.
قال أبو زياد، وبلغنى عن عبد المقتدر أنه قال، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. /382/