الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٩١

بمنزلة الصبى، وإذا كان مراهقا يحافظ على الصلاة فقرأ السجدة فليسجد من سمعها، والإمام إذا قرأ السجدة فلم يسجد فسبحوا له فلم ينتبه فإنهم يؤخرون سجودهم، فإذا سلم سجدوا، فإن أعلمه أحد منهم بعد الصلاة فجائز أن يسجد بعد الكلام.

ومن جد السجدة، وهو يضحك،، أعاد وضوءه، وسجد.

قال أبو معاوية، وإذا قرأ السجدة التى قرأها يجهر بالتكبير وسجد القوم فى سجوده، ولا يرفعون رءوسهم حتى يرفع رأسه ويجهر أيضا بالتكبيرة إذا رفع رأسه، كانوا فى مسجد أو غير مسجد.

ومن صلى ركعتى الفجر ثم قرأ الإمام السجدة فليس له أن يسجد، فأما غيرهما من التطوع فيسجد.

ومن قرأ السجدة وكانت فى آخر قراءته فأحب أن يقرأ ثم يركع، وإن ركع من غير قراءة لم أر عليه بأسا.

وإذا مر ما يقطع الصلاة قدام من يسجد السجدة، وهو ساجد فلا يقطع عليه إلا أن يكون سجودها فى الصلاة فإنه يقطع عليه، ويبتدئ الصلاة، كان نافلة أو فريضة.

قال: إن قرأ الإمام وهو يخطب يوم الجمعة آية فيها سجدة، فلا بأس أن ينزل ويسجدها، لأنه لو قرأها فى الصلاة سجد لها، فالخطبة أولى. وقالوا: لا يجوز أن يسجدها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. … /389/

٨١٨ / ٢٬٦٧٧