الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥

إلى يوم القيامة، فمن تركها جحودا واستخفافا بها وعليه أمير بر أو فاجر فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له فى أجره، ألا ولا صلاة له، فمن تاب تاب الله عليه، ألا ولا تأمن امرأة رجلا، ولا يأمن أعرابى مهاجرا، ولا فاجر برا، إلا أن يكون سلطانا يخاف سطوته، نسخة، سوطه أو سيفه.

والجمعة واجبة على أهل الأمصار إلا امرأة أو مريضا، أو خائفا، أو مملوكا، أو مسافرا، فمن استغنى بلهو استغنى الله عنه، إن الله غنى حميد.

وقال صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة: عليك بالإغتسال يوم الجمعة، قال، وما ثوابى إذا اغتسلت؟ قال: يكتب لك بكل شعرة مر عليها الماء حسنة، ويكفر عنك سيئة، ويرفع الله لك درجة.

ومن اغتسل يوم الجمعة فهو طهور إلى آخرها، هكذا وجدت، فينظر فى ذلك.

رجع _ وقيل تبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد، يكتبون كل امرئ جاء ساعة كذا وكذا، وقيل: إن أول من أحدث القعود على المنبر يوم الجمعة عثمان بن عفان، وذلك فى الخطبة، لما كبر جعل يقعد ويتروح ولا يتكلم حتى ينهض.

ولا تجوز الصلاة نصف النهار فى الحر الشديد إلا يوم الجمعة، وكذلك قال لى موسى بن على _ رحمه الله_.

وصلاة الجمعة ركعتان، يجهر فيهما الإمام بقراءة فاتحة الكتاب، وما قرأ … /393/

٨٢٢ / ٢٬٦٧٧