الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦من القرآن، وقيل: إذا لم يخطب الإمام ولم تكن خطبة صلى أربعا، ولا بد من الخطبة يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة.
وأقل ذلك، أن يحمد الله، ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ثم يقوم ذلك مقام الخطبة، وما كان دون ذلك فليس عندى خطبة.
وقيل: إن ذهب الناس عن الإمام قبل أن يحرم، وبقى وحده، صلى أربعا، وإن ذهبوا عنه بعد أن أحرم ودخل فى الصلاة صلى ركعتين، صلاة الجمعة، وكذلك يصلى معه واحد إلى ما أكثر.
وقال من قال: إن لم يكن معه إلا نساء وعبيد أو صبيان، أو سفار، لم يكن معه أحد غيرهم صلى أربع ركعات، لأن هؤلاء لا جمعة عليهم، وأحب النظر فى ذلك.
وإذا كان بعمان إمام أخذ الإمامة عن مشورة العلماء وأعلام الدعوة، ولم يحدث حدثا يزيل عنه الإمامة فالجمعة معه لازمة، والمعطل لها معطل الفريضة.
وقيل: إن كانت فى أيدى الجبابرة فلا بأس على من تركها. … /394/