الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧ومن غيره: قال محمد بن المسبح، إلا بصحار، فإن الجمعة لازمة مع السلطان، كان جائرا، أو عادلا، أو غير سلطان، رجل من البلد، وفيه أثر.
رجع _ وكان أبو عبيدة لا يرى فى شىء من أرض الأعاجم جمعة، وكان ضمام يقول: كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها الحدود جمع فيها.
وقال أبو عبد الله، رحمه الله، سمعنا أن الأمصار التى مصرها عمر بن الخطاب رضى الله عنه، مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، والشام، واليمن، والبحرين وعمان مصر واحد، فالجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما، ولو مات الإمام، وأما بالجوف فالجمعة مع الإمام، فإن مات الإمام أو سافر صلى الناس بعده أربع ركعات، وإن صلى بالناس يوم الجمعة مسافر ركعتين برأى الإمام فجائز، وقد فعل ذلك أبو على رحمه الله.
وقيل: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات بلا عذر فهو هالك، وذلك حيث تلزم الجمعة إلا أن يتوب.
قال غيره: عرفت أنه إذا ترك ثلاثا متواليات من غير عذر فهو على ما شرط وذكر، وقال: سمعت ابن عباس يقول: من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره.
رجع _ ولا بأس بالصلاة خلف قومنا فى الجمعة وغيرها.
وفى جواب أبى عبد الله، رحمه الله، فيمن لا يرى صلاة الجمعة خلف قومنا، … /395/