الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

فقال لهم: امضوا أنتم، وتخلف عنهم حتى جمع، ثم خرج، فلحقهم فى موضع يقال له، الرحيل، مرحلتين من البصرة، كراهية فى تركها، ورغبة فى إتيانها.

رجع: لا جمعة على مسافر ولا صبى ولا عبد ولا امرأة إلا أن يحضروها فصلوها بصلاة الإمام.

وقد عذر الناس عن الجمعة يوم المطير، وعند شدة الحر والبرد، وما يعرض من الموانع، ونحو ذلك من خوف أو غيره.

وكذلك أصحاب الجنازة، أو عنده مريض يحتاج أ يحضره فى ذلك الوقت.

وقال من قال، إن صلاة الجمعة ليست كغيرها، من صلاها فى بيته وظن أن الإمام قد صلى، ثم أدرك الجمعة مع الإمام، فالنافلة هى الأولى، والثانية نافلة فى هذا المكان وغيره.

وعن أبى أيوب قال، الإمام لا يتكلم إذا مضى إلى المنبر يوم الجمعة.

والمسافر يوم الجمعة لا بأس عليه أن يشترى ويبيع إذا نودى للصلاة، لعله، إلى الصلاة (1)، وكذلك من ليست عليه جمعة.

ومن غيره، قال أبو الحوارى، تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة فى الأمصار التى مصرها أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ولا تجوز خلف الجبابرة فى غير ذلك.

تم الباب من كتاب أبى جابر. … /402/

(1) استدراك القصد منه المحافظة على النص، لا التصويب، فإن الأصل أصوب وفق الآية القرآنية.

٨٣١ / ٢٬٦٧٧