الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨أن يؤم بأهل القرى، إن كان صالحا، ولا رخصة لأحد فى ترك صلاة الجمعة، إذا كان أميرا برا أو فاجرا.
قال أبو المؤثر:
ذكر لنا أن حبيبا كان مع جابر بن زيد، رحمه الله، فى يوم الجمعة، فقال له جابر الروح إلى الجمعة، فقال له حبيب، أخلف الحجاج؟ قال له جابر بن زيد: نعم، إنها صلاة جامعة، وسنة متبعة.
وقيل، إذا كانت فى أيدى الجبابرة فلا بأس على من تركها.
وإذا صلى المسافرون الظهر يوم الجمعة جماعة حيث تصلى الجمعة صلاتهم تامة، وإن فعل المقيمون ذلك لم تجز صلاتهم، وعليهم البدل.
فصل
فى صلاة العيدين
ومن سنن الإسلام صلاة عيد الفطر، وعيد النحر، ركعتان، وهى وجوه أربعة، كلها جائزة، سبع تكبيرات، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، فمن كبر ثلاث عشرة كبر بعد تكبيرة الإحرام خمسا، ثم قرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم ركع وسجد، ثم قرأ فى الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم ركع بتكبيرة، فإذا رفع رأسه من الركوع كبر ثلاثا، ثم خر ساجدا بتكبيرة، وقضى صلاته. … /406/