الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩

وإن صلى على أن يكبر إحدى عشرة تكبيرة فإنه يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، فإذا فرغ من القراءة فى الركعة الثانية كبر خمسا.

وإن أراد أن يكبر تسعا كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثم قرأ وصلى فإذا فرغ من القراءة فى الركعة الثانية كبر خمسا، وأتم صلاته.

قال غيره: إن شئت فكبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، وفى الركعة الثانية بعد أن يقضى القراءة ثلاث تكبيرات، وهذا هو القول المجتمع عليه.

رجع _ وإن أراد أن يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام أربعا، ثم قرأ وصلى، فإذا فرغ من القراءة فى آخر ركعة كبر ثلاثا وأتم صلاته.

وليس فى الصلاة تكبيرة بعد الركوع إلا من كبر ثلاث عشرة تكبيرة.

وفى جميع التكبير لصلاة العيد تكبير الركعة الأخيرة وتر.

ومن غيره قال محمد بن المسبح، وإن شاء كبر ثلاث عشر تكبيرة، كبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، وكبر فى الركعة الثانية بعد قراءته سبعا، ولم يكبر إذا رفع رأسه من الركوع شيئًا، وهذه السنة.

قال غيره فإن كبر فى الركعة الأولى قبل القراءة ثمانيا، وفى الركعة الآخرة بعد القراءة خمسا جاز ذلك.

رجع _ وليس فى صلاة الفطر والنحر أذان ولا إقامة.

وقيل، أول من أحدث الأذان يوم الفطر والنحر معاوية. … /407/

٨٣٦ / ٢٬٦٧٧