الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤١٠ويكره الكلام والقراءة والإمام يخطب يوم العيد.
ويستحب الغسل يوم الفطر ويوم النحر، وليس بواجب.
ويقال: صل قبل الفطر وبعدها ما شئت، وأما صلاة النحر فإذا صليتها فانصرف، فلو صلى مصل لم أر عليه بأسا.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح، حتى تقضى نسكك.
رجع _
وقيل، إذا اجتمع يوم العيد ثلاثة أو اثنان والإمام صلوا جماعة، وقال من قال، حتى يكونوا خمسة، وقال آخرون، حتى يكونوا سبعة، وقال آخرون، حتى يكونوا عشرة، وإذا صلوا جماعة فلا بد لهم أن يتكلم رجل منهم بما فتح الله من الكلام، وإن لم يحضر الإمام إلا نساء وعبيد فأحب أن يصلى بهم صلاة العيد، ويخطب.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح، إذا اجتمعوا وصلوا، فصلى بهم أحدهم، ولم يحسنوا الخطبة قرأ أحدهم سورة من المفصل وغيره، ويستحب أن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر.
وقال أيضا، رجل سبقه الإمام بالصلاة يوم الفطر والأضحى، وكان الرجل قد برز إلى الجبان، فليمض صلى الإمام، فليصل ركعتين، يكبر فيهما تكبير … /408/