الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢مع الإمام، وهو وحده، أو لم يخرج لعذر صلى ركعتين بلا تكبير، مثل تكبير صلاة العيد.
وعن أبى على، رحمه الله، فمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبرها، وكبر مع الإمام ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع، أو نسى فلم يكبرها، قال، لا نقض عليه.
وقال من قال، من زاد تكبيرة فى صلاة العيد أو نقصها فعليه النقض، وقال من قال، النقض على من نقص، ولا نقض على من زاد، وقال من قال، لا نقض على من نقص ولا من زاد، وهو رأى أبى على وأبى عبد الله، رحمهما الله، كذلك وجدنا عن أبى عبد الله، وهذا الرأى أحب إلى.
وقال أبو عبد الله، على قول من قال، النقض على من نقص تكبيرة من صلاة العيد، ولو أنهم صلوا وانصرفوا، ثم صح أن الإمام نقص تكبيرة من التكبير فإذا ذكروا ذلك من قبل زوال الشمس من ذلك اليوم فليرجعوا يصلوها جماعة فى موضع العيد، أو فى المسجد، أو حيث شاءوا، ويؤذن الناس بذلك.
وإن لم يذكروا حتى تزول الشمس من ذلك اليوم فلا يصلون جماعة تلك الصلاة، ويصلون فرادى، كل واحد منهم ركعتين بغير تكبير صلاة العيد.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح، لا نقض عليهم فى زيادة التكبير ولا نقصان تكبيرة، وصلاتهم تامة.
وعن الأصم الذى لا يسمع التكبير يوم العيد، قال، يكبر غاية التكبير … /410/