الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤١٣

ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد، أنه يكبر ما شاء من وجوه (؟؟؟) الصلاة، وكل ذلك جائز.

والرجل يخرج يوم العيد إلى المصلى فيسبقه الإمام بالصلاة، قال، إذا برز إلى الصعيد صلى صلاة الإمام، وبعض الفقهاء قال: يصلى ركعتين.

رجع _

قال أبو عبد الله، يبدأ بالتكبير بعد النحر على إثر صلاة الفجر، ومن نسخة، يبدأ بالتكبير، تكبير التشريق، بعد النحر على إثر صلاة الظهر إلا أن يكبر على إثر صلاة العصر من اليوم الثالث غير يوم النحر.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح، قد قالوا ذلك، وأما الذى عرفناه، أن التكبير على إثر صلاة المغرب من ليلة النحر، وهو أول ليلة التشريق، لقول الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلآَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، فهى الثلاث، أولها ليلة النحر على إثر صلاة المغرب، وآخرها التكبير من يوم ثالث، وقوله تعالى ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، لقوله عز وجل: ﴿لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنم بَهِيمَةِ الاَنْعَامِ﴾، فيوم النحر من … /411/

٨٤٠ / ٢٬٦٧٧