الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤١٥وعن نساء اجتمعن يوم النحر ويوم الفطر، هل تؤمهن واحدة منهن؟ قال أبو يحيى وغيره: لا تؤمهن، ولكن تصلى كل واحدة منهن بنفسها.
وعن ثلاثة نفر فى سفر، هل عليهم صلاة الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إذا كان فيهم من يحسن أن يصلى بهم ويتكلم.
ومن غيره: ويستحب أن تصلى صلاة العيد فى ربع النهار الأول بعد أن تطلع الشمس ويستوى طلوعها، ولا يؤخرها بعد ربع النهار، فإن أفضلها فى الربع الأول من النهار، وإن أخرها ما لم ينتصف النهار فلا بأس.
ومن جامع الشيخ أبى الحسن، رحمه الله.
ويستحب تأخير الصلاة يوم الفطر، انتظارا فى صدقة الفطر، ويستحب تعجيل يوم الأضحى، لما فيه من الأضاحى والأكل والترغيب، والتصدق بها ليؤكل منها، وأحب على هذا تأخير انتظار الفطر لاشتغال الناس بإخراج الفطرة، وأن يأكل قبل الخروج، ولا أحب أن يأكل يوم النحر حتى يصلى وينحر، لأن الله قد جمع بين ذلك، فقال: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ﴾ ثم قال: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ﴾ فأحب الأكل والطعم لذلك.
ومن غيره: وصلاة العيد سنة واجبة، لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر، ولا بد من الخطبة بعد الصلاة، وإن شئت إذا وجهت لصلاة العيد، واستعذت، ثم كبرت تكبيرة الإحرام، ثم قرأت، وقد أجزأتك الاستعاذة الأولى. /413/