الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤١٤

الأيام المعلومات، وفيها النحر والحلق، فكيف يكبر من عليه المناسك وهو يقول، ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ﴾.

رجع _ وقيل، إن جابر بز زيد، رحمه الله صلى بأصحابه بمنى، ولم يكبر كما كبر الناس أيام منى، ولم يكن موسى بن على، رحمه الله، ولا غيره من الفقهاء بأزكى يكبرون.

وعندنا أن كل ذلك جائز.

ومن كان يجمع الصلاتين فأرجوا أن تكبيرا واحدا يجزيه إذا جمع، والنساء يخرجن لصلاة العيد، ولا بأس بخروج الحائض، وتكون خلف الناس لحال صلاتهم.

وفى صلاة العيد تستعيذ بعد التكبير الأول.

تم الباب من كتاب أبى جابر، ومن غيره.

وعن قوم خرجوا جماعة يريدون أن يصلوا يوم العيد فوجدوا الناس قد صلوا، فإن كانوا جميعا لم أر بأسا أن يصلوا جماعة، وإن لم يفعلوا فما أرى بأسا أن يصلى كل واحد منهم ركعتين.

وعن رجل دخل فى صلاة العيد، وقد سبقه بعض التكبير، فلما سلم الإمام لم يقم يقضى ما فاته، انتقضت صلاته.

/412/

٨٤١ / ٢٬٦٧٧