الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤١٧ولا ينبغى للمذكر فى كل مجلس الذكر أن يحمل على الناس السآمة والإطالة إلا أن يعلمهم دينهم، ويفقههم فيه، فلا بأس.
مسألة:
قال: وإن وصل كتاب الإمام إلى الوالى، يحمله ثقة، فلا بأس أن يفطر أهل البلد، لان كتاب الإمام حكم.
قال: وأحسب أنه قال من قال: ولا أجدنى أبصر حفظى عن من حفظت، أنه إذا نادى منادى السلطان عدلا كان أو جائرا فى أهل البلد، بان هذه الليلة من رمضان، أو هذا يوم الفطر، وقد صح معه ذلك، أن ذلك جائز مقبول، يصوم الناس ويفطرون بتلائهم.
قال: وأقول، إلا أن يكون السلطان معروفا بالكذب، وإجازة شهادة غير العدول، ويسحل تقديم الشهر وتأخيره، فذلك حقيق ألا يقبل منه ولا يصدق.
وقال: وإن سمع واحدا يخبر انه منادى السلطان يناديه عنه، أن اليوم الفطر، أو اليوم النحر، فإنه يقبل ذلك إذا كان شائعا فى الناس.
وقال من قال: لا تقبل شهادة على رؤية هلال شهر رمضان إلا شاهد عدل، وقال من قال، حتى يكونا عدلين.
قال الذى يقول إن كل من شهد خطبة العيدين أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها … /415/