الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

إلا الإمام الذى يلى الخطبة، وقال: إن خطب العبد بإذن سيده خطبة العيدين فلا بأس بذلك.

قلت: فإن كان بغير رأى سيده؟ قال: إذا كان بغير رأى سيده، وانصرفوا على ذلك لم أر عليهم إعادة الصلاة.

وقال فى العبد، إذا أمره سيده بصلاة العيدين، ورضى به القوم، فلا بأس أن يصلى بهم.

قلت، فإن صلى بهم بغير رأى سيده، أو خطب، أجائز؟ قال، قد مضى الجواب.

وسألته:

أن يصلى الرجل بالقوم صلاة العيدين، وهم له كارهون؟ قال، لا.

وعلى من حضر الخطبة فى العيدين أن ينصت كما ينصت فى خطبة الجمعة، سمعها أم لم يسمعها.

وإن سها الإمام فى صلاة العيدين فعليه سجدتا الوهم.

وسألته:

عن رجل أو امرأة ترك صلاة العيدين سنين، ما يلزمه؟

قال: إن كان ترك ذلك ديانة فهذا لا حظ له فى ولاية المسلمين، وأهون ما يصنع به أن يكف عن ولا يته. قال، وإن تركها لمعنى، مثل بكر تستحى، … /416/

٨٤٥ / ٢٬٦٧٧