الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢بعض الفقهاء للذى أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئًا وفاته منها شىء أن يعيد ما فاته بلا تكبير، ومن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير إذا لم يحسن التكبير، وإن أحسن التكبير فليعدهما بالتكبير، وهو رأى محبوب، رحمه الله.
رجع إلى كتاب أبى جابر:
وذكرت فيمن كان فى صلاة عيد أو غيرها والصفوف مختلفة، فقال: سووا صفوفكم، وسبقه الإمام فكبر، وهو بعد بوجه (؟؟؟)، ثم كبر هو ما فاته من تكبير الإمام، والإمام بعد فى تكبيره لم يتمه؟
_ فأما صلاة العيد فكذلك يفعل، وصلاته تامة، إذا سبقه الإمام فأحرم، أحرم هذا الداخل وكبر ما فاته من تكبير الإمام، ثم دخل مع الإمام على تلك الحال. وأما صلاة الفرائض فإنما يكون مع الإمام فيما هو فيه، إذا سبقه الإمام فأحرم وجه هذا الداخل، ثم أحرم، ثم اتبع الإمام فى الحد الذى هو فيه. وبالله التوفيق. … /420/
* * *
٨٤٩ / ٢٬٦٧٧