الجامع لابن جعفر ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٢١قلت: فكيف يكبر؟
قال، يقول، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد.
قال: وخطيب العيدين لا يخطب إلا قائما.
وسألته عن الحدود فى صلاة العيدين، قال، تكبيرة الإحرام حد، ثم التكبير كله حد بعد تكبيرة الإحرام، ثم القراءة حد، ثم التكبير حد، ثم الركوع حد، ثم السجدتان كل سجدة حد، ثم القراءة حد.
قال: ولو أن إماما صلى صلاة العيد بالناس، وكبر فى الركعة الأولى خمسًا، ثم قرأ وركع وسجد، ثم قام فكبر خمسًا متعمدًا، ثم قرأ وركع، ثم قام فكبر، ويمضى على صلاته، لم أر عليه نقضا.
والخطيب يقدم رجله اليمنى على العتبة، وأحب إلينا ألا يمسك شيئًا، إن أمكنه ذلك.
وليس على النساء أن يذهبن إلى عرفة.
قلت: فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة فليصل بهم أحدهم، ويخطب بهم.
قلت: أرأيت إن خطب بهم وصلى بهم فى الموضع الذى صلى فيه القوم؟ _ فلا بأس بذلك، لأنه مصلى. ولا بأس أن يصلى قوم بعد قوم.
ولو أن رجلا صلى مع الإمام صلاة العيدين، ثم انتقضت صلاته، فإنه يعيدها كما صلى الإمام متى ما ذكر، ولو بعد أيام إلا ألا يحسن تكبير العيدين فقد رخص … /419/